المادة 9 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013

أ- يجرى انتخاب النقيب واعضاء المجلس في مركز النقابة في عمان . ب- للمجلس فتح مراكز انتخاب في أي من فروع النقابة المنشأة وفق احكام هذا النظام شريطة ان لا يقل عدد اعضاء الهيئة العامة للفرع عن خمسمائة عضو ممن تتوافر فيهم شروط الانتخاب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة