المادة 12 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013
ينتخب المجلس من بين اعضائه في اجتماعه الاول الذي يعقده نائب النقيب وامين السر وامين الصندوق ونائبا لكل من امين السر وامين الصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة