الأنظمة

النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960

38 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان لسنة 1960) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2الفصل الأول التسجيل المادة 1-2 ينظم مجلس النقابة سجلاً بأسماء أطباء الاسنان والمأذونين بممارسة طب الأسنان المسجلين لدى النقابة في المملكة الأردنية الهاشمية ، كما ينشر في …
  3. المادة 3أ يشطب اسم العضو نهائياً من سجل النقابة لأحد الأسباب التالية: 1- عند وفاته. 2- إذا قرر مجلس النقابة واكتسب قراره الدرجة القطعية شطب اسم العضو من سجل النقابة حسب قانون نقا…
  4. المادة 4الفصل الثاني حقوق وواجبات أعضاء النقابة. المادة 4- على الأعضاء المسجلين لدى النقابة أن يتقيدوا في جميع الظروف بمبادىء الشرف والاستقامة ويحافظوا على الواجبات المفروضة عليه…
  5. المادة 5يمنع على الأعضاء أن يتلقبوا بغير الألقاب المعطاة لهم وفقا لقوانين وأنظمة المهنة وأن لا يزيد حجم لافتاتهم (أرماتهم) عن متر مربع.
  6. المادة 6لا يجوز للعضو أن يسعى في جلب المرضى بأي طريق من طرق الدعاية أو الإعلان او السمسرة ، ما عدا الإعلان النزيه عند أول افتتاح أو الانتقال من عيادة إلى أخرى.
  7. المادة 7تجوز الشركة بين الأعضاء فقط المسجلين في النقابة ، على أن يبلغوا مجلس النقابة تأليف الشركة وفسخها ،كما لا تجوز الشركة مع غير أعضاء النقابة.
  8. المادة 8الفصل الثالث مجلس النقابة المادة 8- يتم توزيع المناصب على أعضاء مجلس النقابة فور انتخابه بجلسة يعقدها مباشرة ينتخب فيها نائب للنقيب وأمين للسر وأمين للمال، ويجوز إعادة ان…
  9. المادة 9يعقد مجلس النقابة جلساته العادية مرة كل شهر على الأقل ويجتمع في جلسات غير عادية إذا ما رأى النقيب وعند غياب نائبه لزوما لذلك ويعين النقيب أو نائبه عند غيابه تاريخ ومحل ان…
  10. المادة 10على كل عضو من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر اجتماعات المجلس في الوقت المعين وأن لا يترك الاجتماع قبل رفعه من قبل الرئيس.
  11. المادة 11إذا كان للعضو المتغيب عذر مشروع فعليه أن يبعث بكتاب إلى المجلس ويعلمه فيه بعذره ، ويعرض النقيب هذا الكتاب على المجلس الذي يقرر قبوله أو رفضه.
  12. المادة 12إذا أراد أحد الأعضاء أن يقدم اقتراحاً فعليه أن يقدمه خطياً للنقيب الذي يتوجب عليه عرضه على المجلس للفصل فيه في أول جلسة تالية.
  13. المادة 13في أول جلسة يعقدها مجلس النقابة يسلم النقيب وأمين السر وأمين المال الذين انتهت مدتهم جميع الأوراق والسجلات والمحفوظات والأموال التي كانت بحوزتهم بموجب محضر تسليم.
  14. المادة 14يعين مجلس النقابة الموظفين للقيام بالأعمال الكتابية والحسابية ، ويكون هؤلاء الموظفون تحت مراقبة النقيب وأمين السر في الأعمال الكتابية وتحت مراقبة النقيب وأمين المال في ال…
  15. المادة 151- يرأس النقيب اجتماعات النقابة العامة وجلسات مجلس النقابة ويراقب أعمال اللجان وأعضاء مجلس النقابة. 2- كل عريضة أو شكوى أو مخابرة واردة تعرض على النقيب وهو يحيلها بدوره إ…
  16. المادة 16يقوم نائب النقيب مقام النقيب ويترأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة في غياب النقيب ويساعد النقيب إذا طلب إليه ذلك.
  17. المادة 17أ- يشرف أمين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في سجلاتها الآتية الذكر: 1- سجل المراسلات الصادرة. 2- سجل المراسلات الواردة. 3- سجل الأطباء. 4- سجل …
  18. المادة 18أ - أن أمين المال مكلف باستيفاء أموال النقابة ، وعليه أن يتخذ سجلاً للصندوق يدون فيه المقبوضات والمدفوعات ، ويحفظ أيضاً في ملف خاص جميع الوثائق والاسناد المثبتة للقيود ال…
  19. المادة 19يجري كل سحب من أموال النقابة بموجب شيك من أمين المال موقع عليه منه ومن النقيب ،أو نائب النقيب في حال غياب النقيب.
  20. المادة 20الفصل الرابع المكتبة والمجلة المادة 20-أ- ينشىء مجلس النقابة مكتبة يجمع فيها ما يمكن جمعه من كتب ومجلات تختص بطب الأسنان وما يمكن الحصول عليه من الكتب العلمية والمؤلفات ا…
  21. المادة 21يصدر مجلس النقابة بصفته القانونية المعنوية مجلة طبية علمية باسم النقابة ويكون صاحب امتياز إصدارها ،على ان يكون النقيب رئيساً لتحريرها ، وأمين السر محررها المسؤول ،ويساعده…
  22. المادة 22الفصل الخامس مجلس التأديب المادة 22- يتألف المجلس التأديبي وفقا لقانون النقابة الساري المفعول وينتخب المجلس في أول جلساته مفرراً ويتذاكر مبدئيا بأخذ رأي أصغر الأعضاء سناً…
  23. المادة 23أ- قبل النظر بالشكوى تبلغ نسخة عنها للمشكو منه ليجيب عليها خلال مدة أسبوع واحد من تاريخ تبليغه. ب- على العضو المشكو منه أن يجيب على الشكوى أو أية إيضاحات أخرى ضمن المدة ا…
  24. المادة 24للنقيب أن يحل المنازعات بين الأعضاء دون اللجوء إلى الأصول التأديبية.
  25. المادة 25لا يقبل الانسحاب من عضوية النقابة خلال إجراءات التأديب ومدة العقوبة.
  26. المادة 26يطلب العضو أمام مجلس التأديب قبل الوقت المعين بثلاثة أيام على الأقل بدعوة من رئيس المجلس.
  27. المادة 27أن العضو المبلغ دعوة الحضور امام مجلس التأديب أو امام العضو المقرر أو المكلف من قبل النقيب لإعطاء الإيضاحت عن تصرفاته أو أية إيضاحات أخرى ملزم بأن يجيب عليها بكل صراحة.
  28. المادة 28لا يجوز للعضو خلال مدة توقيفه عن العمل أن يأتي عملاً من أعمال المهنة أو أن يشترك في اجتماعات الهيئة العامة ،غير أنه يبقى خاضعا فيما عدا ذلك للقواعد الملزمة للأعضاء بالمحا…
  29. المادة 29يتخذ المقرر سجلا يدون فيه قرارات مجلس التأديب ، ولا يطلع على هذا السجل غير الأعضاء المسجلين في النقابة وبإذن خطي من النقيب.
  30. المادة 30يحظر على جميع ذوي العلاقة إفشاء سرية أعمال مجلس التأديب تحت طائلة المسؤولية التأديبية أن كان المفشي من أعضاء النقابة ، وتحت طائلة المؤاخذة الإدارية إن كان من الموظفين.
  31. المادة 31الفصل السادس المالية المادة 31- تتألف واردات النقابة من: أ- رسم التسجيل وهو مبلغ خمسة عشر ديناراً أردنياً يستوفى ممن تسجل اسماؤهم لاول مرة في سجل اطباء الاسنان. ب- رسم مم…
  32. المادة 32تصرف واردات النقابة على اجرة دارها ومرتبات موظفيها وشراء ما يلزم من المفروشات والأثاث والكتب والصحف والمجلات والتنوير والتدفئة والهاتف والبريد والاشتراك في المؤتمرات الطب…
  33. المادة 33يضع مجلس النقابة في كل عام مشروع وموازنة للعام المقبل مبيناً فيه الواردات والنفقات على وجه الإجمال ،ثم يعرض هذا المشروع على الهيئة العامة ويوضع موضع التنفيذ بعد إقراره.
  34. المادة 34السنة المالية للنقابة تبدأ من أول تموز وتنتهي في آخر حزيران من كل سنة.
  35. المادة 35الفصل السابع: أحكام عامة المادة 35- أ- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لرئاسة أولعضوية مجلس النقابة أن يتقدم بترشيحه قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل ، …
  36. المادة 36ينظر مجلس النقابة في جميع الترشيحات الواردة وفي انطباقها على نصوص المواد القانونية وينشر لائحة بأسماء المرشحين المتممين لشروط المواد المذكورة في القانون والنظام ، وأخرى ب…
  37. المادة 37لا يحق للعضو سواء أكان ناخباً أم منتخباً الاشتراك في الانتخاب إلا إذا كان مسدداً لجميع الرسوم المتحقة عليه للنقابة.
  38. المادة 38لا يجوز للعضو افتتاح او ادارة اكثر من عيادة واحدة في المملكة.