المادة 31 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960

الفصل السادس المالية المادة 31- تتألف واردات النقابة من: أ- رسم التسجيل وهو مبلغ خمسة عشر ديناراً أردنياً يستوفى ممن تسجل اسماؤهم لاول مرة في سجل اطباء الاسنان. ب- رسم ممارسة المهنة السنوية وقدره خمسة عشر دينارا اردنيا يدفع خلال النصف الاول من شهر تموز من كل سنة ، وفي حالة عدم دفعه خلال المدة المذكورة لاي سبب من الاسباب ، الا بعذر شرعي كالمرض او السفر خارج المملكة ، يمنع العضو من الاشتغال بالمهنة ما لم يدفع الرسم مع زيادة بمقدار نصف الرسم. ج- الإعانات والهبات وسائر الموارد المشروعة التي تقررها الهيئة العامة. د- الغرامات النقدية التي تحكم بها مجالس التأديب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك