المادة 32 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960
تصرف واردات النقابة على اجرة دارها ومرتبات موظفيها وشراء ما يلزم من المفروشات والأثاث والكتب والصحف والمجلات والتنوير والتدفئة والهاتف والبريد والاشتراك في المؤتمرات الطبية ، وسائر النفقات المحددة حسب الميزانية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026