المادة 33 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960
يضع مجلس النقابة في كل عام مشروع وموازنة للعام المقبل مبيناً فيه الواردات والنفقات على وجه الإجمال ،ثم يعرض هذا المشروع على الهيئة العامة ويوضع موضع التنفيذ بعد إقراره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026