المادة 22 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960

الفصل الخامس مجلس التأديب المادة 22- يتألف المجلس التأديبي وفقا لقانون النقابة الساري المفعول وينتخب المجلس في أول جلساته مفرراً ويتذاكر مبدئيا بأخذ رأي أصغر الأعضاء سناً ومنتهياً بالرئيس ، وللمجلس أن يكون قناعته بجميع الطرق دون التقيد بأصول معينة أو بطرق اثبات خاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك