المادة 2 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960

الفصل الأول التسجيل المادة 1-2 ينظم مجلس النقابة سجلاً بأسماء أطباء الاسنان والمأذونين بممارسة طب الأسنان المسجلين لدى النقابة في المملكة الأردنية الهاشمية ، كما ينشر في الجريدة الرسمية في أول كل سنة مالية للنقابة جدولاً بأسماء أطباء الأسنان وآخر بأسماء المأذونين بممارسة طب الأسنان الذين دفعوا الرسم السنوي ، حسب ترتيب الحروف الهجائية وفق أحكام قانونصفحة 1 من 8 النقابة الساري المفعول. 2- يصدر مجلس النقابة تصاريح سنوية تعطى لكل طبيب أسنان وممارس يشعر بأنه سجل في النقابة كعضو فيها ويسمح له بتعاطي المهنة في

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك