المادة 3 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960

أ يشطب اسم العضو نهائياً من سجل النقابة لأحد الأسباب التالية: 1- عند وفاته. 2- إذا قرر مجلس النقابة واكتسب قراره الدرجة القطعية شطب اسم العضو من سجل النقابة حسب قانون نقابة أطباء الأسنان الساري المفعول. ب- يرفع اسم العضو من الجدول السنوي مؤقتاً لأحد الأسباب الآتية: 1- إذا غادر المملكة بقصد الإقامة في الخارج. 2- إذا انقطع عن العمل بسبب اعتزاله المهنة وأعلن عن ذلك. 3- إذا لم يدفع الرسم السنوي ، أو أية رسوم أخرى للنقابة متحققة عليه. ج- للعضو الذي رفع اسمه مؤقتاً من الجدول السنوي أن يطلب إعادة قيد اسمه في الجدول عند زوال الأسباب التي أدت لرفعه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك