المادة 3 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960
أ يشطب اسم العضو نهائياً من سجل النقابة لأحد الأسباب التالية:
1- عند وفاته.
2- إذا قرر مجلس النقابة واكتسب قراره الدرجة القطعية شطب اسم العضو من سجل النقابة حسب قانون نقابة أطباء الأسنان الساري المفعول.
ب- يرفع اسم العضو من الجدول السنوي مؤقتاً لأحد الأسباب الآتية:
1- إذا غادر المملكة بقصد الإقامة في الخارج.
2- إذا انقطع عن العمل بسبب اعتزاله المهنة وأعلن عن ذلك.
3- إذا لم يدفع الرسم السنوي ، أو أية رسوم أخرى للنقابة متحققة عليه.
ج- للعضو الذي رفع اسمه مؤقتاً من الجدول السنوي أن يطلب إعادة قيد اسمه في الجدول عند زوال الأسباب التي أدت لرفعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026