المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960
تجوز الشركة بين الأعضاء فقط المسجلين في النقابة ، على أن يبلغوا مجلس النقابة تأليف الشركة وفسخها ،كما لا تجوز الشركة مع غير أعضاء النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026