المادة 20 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960
الفصل الرابع المكتبة والمجلة
المادة 20-أ- ينشىء مجلس النقابة مكتبة يجمع فيها ما يمكن جمعه من كتب ومجلات تختص بطب الأسنان وما يمكن الحصول عليه من الكتب العلمية والمؤلفات المختلفة المفيدة.
ب- يقوم على إدارة هذه المكتبة موظف مسؤول عنها
ج- لا يجوز نقل الكتب إلى خارج المكتبة ، باستثناء أعضاء مجلس النقابة مقابل إيصال موقع من العضو (لأغراض النقابة وأعمالها الرسمية).
د- لأعضاء النقابة وطلبة طب الأسنان حق الدخول إلى المكتبة والمطالعة فيها خلال أوقات الدوام التي يعينها مجلس النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026