المادة 19 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960
يجري كل سحب من أموال النقابة بموجب شيك من أمين المال موقع عليه منه ومن النقيب ،أو نائب النقيب في حال غياب النقيب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026