المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960

أ- يشرف أمين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في سجلاتها الآتية الذكر: 1- سجل المراسلات الصادرة. 2- سجل المراسلات الواردة. 3- سجل الأطباء. 4- سجل الممارسين. 5- سجل الجدول السنوي. 6- سجل محاضر وقرارات مجلس النقابة. 7- سجل محاضر وقرارات الهيئة العامة. 8- سجل موجودات النقابة. 9- سجل الشكاوي. 10-سجل قرارات مجلس التأديب. 11- سجل المكتبة. ب- يوقع أمين السر على المراسلات والمخابرات الداخلية المتعلقة بأعضاء النقابة الخاصة بالشؤون الإدارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك