المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960
أ- يشرف أمين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في سجلاتها الآتية الذكر:
1- سجل المراسلات الصادرة.
2- سجل المراسلات الواردة.
3- سجل الأطباء.
4- سجل الممارسين.
5- سجل الجدول السنوي.
6- سجل محاضر وقرارات مجلس النقابة.
7- سجل محاضر وقرارات الهيئة العامة.
8- سجل موجودات النقابة.
9- سجل الشكاوي.
10-سجل قرارات مجلس التأديب.
11- سجل المكتبة.
ب- يوقع أمين السر على المراسلات والمخابرات الداخلية المتعلقة بأعضاء النقابة الخاصة بالشؤون الإدارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026