المادة 15 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960
1- يرأس النقيب اجتماعات النقابة العامة وجلسات مجلس النقابة ويراقب أعمال اللجان وأعضاء مجلس النقابة.
2- كل عريضة أو شكوى أو مخابرة واردة تعرض على النقيب وهو يحيلها بدوره إلى مجلس النقابة أو إلى اللجنة المختصة أو اتخاذ ما يراه مناسباً وفق الأصول والقانون.
3- يوقع النقيب على كافة مراسلات ومخابرات النقابة لا سيما المتعلقة بالجهات الحكومية والرسمية والمؤسسات العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026