المادة 14 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960

يعين مجلس النقابة الموظفين للقيام بالأعمال الكتابية والحسابية ، ويكون هؤلاء الموظفون تحت مراقبة النقيب وأمين السر في الأعمال الكتابية وتحت مراقبة النقيب وأمين المال في الأعمال الحسابية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك