المادة 10 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960
على كل عضو من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر اجتماعات المجلس في الوقت المعين وأن لا يترك الاجتماع قبل رفعه من قبل الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026