المادة 27 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960

أن العضو المبلغ دعوة الحضور امام مجلس التأديب أو امام العضو المقرر أو المكلف من قبل النقيب لإعطاء الإيضاحت عن تصرفاته أو أية إيضاحات أخرى ملزم بأن يجيب عليها بكل صراحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك