التعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-: المركز:مركز الاقتراع والفرز. الغرفة:غرفة الاقتراع…
  3. المادة 3أ- تلتزم اللجنة يوم الاقتراع بما يلي:- 1- الحضور إلى المركز عند الساعة السادسة صباحاً. 2- التأكد من جاهزية الغرفة وتوفر جميع لوازم الاقتراع والفرز وترتيبها وفق الأصول. 3-…
  4. المادة 4عند الساعة السابعة صباحاً، يدعو رئيس اللجنة الناخبين للدخول إلى الغرفة لمباشرة عملية الاقتراع.
  5. المادة 5عند دخول الناخب غرفة الاقتراع، تقوم اللجنة بالإجراءات التالية: - أ- التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية، وإذا كان الناخب أنثى مُنقبة فيتم التحقق من شخصيتها من ق…
  6. المادة 6أ- تُ عطى الأولوية في الاقتراع للناخبين ذوي الإعاقة وكبار السن والحوامل. ب- يُ مارس الأشخاص ذوو الإعاقة حقهم في الاقتراع بأنفسهم، إذا كانوا قادرين على ذلك وفقا للخطوات وا…
  7. المادة 7يُ مارس الناخب الذي يدعي الأمية أو عدم القدرة على الكتابة حقه بالانتخاب وفقاً للإجراءات الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات.
  8. المادة 8يمارس العاملون في مراكز الاقتراع والفرز المسجلون في الدائرة الانتخابية التي يعملون بها حقهم في الاقتراع على النحو التالي:- أ- تدرج أسماء العاملين في الغرفة التي يعملون به…
  9. المادة 9أ- يقدم مفوضو القوائم أو مندوبوها ومندوبو المترشحين أثناء عملية الاقتراع الاعتراضات على إجراءات الاقتراع إن وجدت، على النموذج المعتمد للمجلس من ثلاث نسخ. ب- تتولى اللجنة …
  10. المادة 10أ- إذا تبين للجنة الاقتراع والفرز أن ناخباً ارتكب أيّاً من الجرائم المنصوص عليها في القانون، يتم إحالته للمدعي العام مع بطاقته الشخصية وفقاً للنموذج الذي يعتمده المجلس، و…
  11. المادة 11ينتهي الاقتراع عند الساعة السابعة مساءً وعلى اللجنة في هذا الوقت القيام بما يلي: - أ- إغلاق غرفة الاقتراع وعدم السماح بدخول الناخبين إليها إلا إذا تزامن وجود ناخبين داخل …
  12. المادة 12قبل البدء في عملية فرز أوراق الاقتراع، يتم العمل على ما يلي:- أ- تركيب وتثبيت الكاميرا الخاصة بعملية الفرز من قبل مدخل البيانات بالتنسيق مع ضابط الارتباط الفني، والتأكد م…
  13. المادة 13تقوم اللجنة بفرز أوراق الاقتراع في الغرفة نفسها التي تم فيها الاقتراع، وبوجود من يرغب من الأشخاص المصرح لهم، مع مراعاة سعة الغرفة وعدد المقاعد المخصصة لهم، بما لا يؤثر عل…
  14. المادة 14يسري على فرز أوراق الاقتراع للدائرة الانتخابية العامة كل ما يسري على فرز أوراق الاقتراع للدائرة الانتخابية المحلية الواردة في المادة (13) من هذه التعليمات على أن يُسجل ال…
  15. المادة 15بعد الانتهاء من فرز الأصوات على اللجنة القيام بما يلي:- أ. تنظيم محضر لكل صندوق اقتراع من عدة نسخ وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس ويتم توقيعها من رئيس اللجنة وعضويها وممن…
  16. المادة 16تعتبر ورقة الاقتراع للدائرتين الانتخابيتين العامة والمحلية باطلة في أي من الحالات التالية: - أ- إذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس اللجنة. …
  17. المادة 17تعتبر ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية صحيحة: - أ- إذا تم التأشير على قائمة محلية دون التأشير على أي اسم من أسماء المترشحين فيها ويتم احتساب الصوت للقائمة…
  18. المادة 18إذا تبين بعد فرز الأصوات أن عدد أوراق الاقتراع المختومة والموقعة من رئيس اللجنة تزيد أو تقل عن (3%) من عدد المقترعين المؤشر عليهم في جدول الناخبين، تقوم اللجنة بإعادة عد …
  19. المادة 19أ- يقدم مفوضو أو مندوبو القوائم أثناء عملية فرز الأصوات الاعتراضات على إجراءات عملية الفرز إن وجدت، على النموذج الذي يعتمده المجلس من ثلاث نسخ. ب- تتولى اللجنة الفصل في ا…
  20. المادة 20بعد انتهاء عملية الفرز وتنظيم محاضر فرز صناديق الاقتراع، تقوم اللجنة بما يلي: - أ- وضع النسخة الأولى من محضر نتائج فرز صندوق الاقتراع الورقي والإلكتروني الخاص بالدائرة ال…
  21. المادة 21يتولى كلٌّ من مدير المركز وضابط الارتباط الفني تجميع نتائج فرز صناديق الاقتراع في المركز على المحضر المعد لهذه الغاية، وعلى النحو التالي: - أ- تجميع الأصوات التي حصلت علي…
  22. المادة 22مع مراعاة ما ورد في المادتين (15، 21) من هذه التعليمات، يتولى ضابط الجودة في المركز التأكد من أن جميع محاضر الفرز منظمة حسب الأصول، ومرفقة مع المحاضر التجميعية.
  23. المادة 23يتولى ضابط الارتباط الإداري والفني وبإشراف مدير المركز، استلام جميع مواد العملية الانتخابية من لجان الاقتراع والفرز، والمحافظة عليها، وتحت طائلة المسؤولية وتسليمها وفقاً …
  24. المادة 24يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
  25. المادة 25تُلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات رقم (9) لسنة 2016 وتعديلاتها.