المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024
ينتهي الاقتراع عند الساعة السابعة مساءً وعلى اللجنة في هذا الوقت القيام بما يلي: -
أ- إغلاق غرفة الاقتراع وعدم السماح بدخول الناخبين إليها إلا إذا تزامن وجود ناخبين داخل حرم المركز عند انتهاء الاقتراع، فيتم استكمال إجراءات اقتراعهم.
ب- الطلب من أفراد الأمن العام في المركز عدم السماح لأي ناخب أو أي شخص غير مصرح له بالدخول إلى المركز.
ج- إحصاء وتوثيق أوراق الاقتراع غير المستعملة والتالفة والملغاة، وتثبيت عددها في محضر انتهاء الاقتراع، ورزمها في كيس آمن.
د- تنظيم محضر لكل صندوق بانتهاء الاقتراع على نسختين وفق النموذج المعتمد من المجلس، وموقعتين من رئيس اللجنة وعضويها، وممن يرغب من مندوبي القوائم أو المراقبين الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026