المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

أ- إذا تبين للجنة الاقتراع والفرز أن ناخباً ارتكب أيّاً من الجرائم المنصوص عليها في القانون، يتم إحالته للمدعي العام مع بطاقته الشخصية وفقاً للنموذج الذي يعتمده المجلس، ويتم الاحتفاظ بنسخة تسلم الى مدير المركز لتسليمها إلى رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية ليقوم بدوره برفعها إلى الهيئة. ب- يُحظر على الناخب استخدام الهاتف الخلوي داخل الغرفة بأي صورة كانت وأي من وسائل الاتصال والتصوير الأخرى لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك