المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024
أ- يقدم مفوضو القوائم أو مندوبوها ومندوبو المترشحين أثناء عملية الاقتراع الاعتراضات على إجراءات الاقتراع إن وجدت، على النموذج المعتمد للمجلس من ثلاث نسخ.
ب- تتولى اللجنة الفصل في الاعتراضات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتكون قراراتها نافذة فور صدورها.
ج- يُسلم المعترض قرار اللجنة، ويتم الاحتفاظ بنسخة منه وتُسلم إلى مدير المركز ليقوم بدوره بتسليمها إلى رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية ليتم رفعها إلى الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026