المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

قبل البدء في عملية فرز أوراق الاقتراع، يتم العمل على ما يلي:- أ- تركيب وتثبيت الكاميرا الخاصة بعملية الفرز من قبل مدخل البيانات بالتنسيق مع ضابط الارتباط الفني، والتأكد من تشغيلها ووضوح الصورة على الشاشة المخصصة لذلك. ب- عرض صندوقي الاقتراع المغلقين في مكان واضح يتيح للمندوبين والمراقبين إن وجدوا متابعة عملية الفرز. ج- إعلان معلومات الصندوقين بصوت مرتفع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك