المادة 13 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

تقوم اللجنة بفرز أوراق الاقتراع في الغرفة نفسها التي تم فيها الاقتراع، وبوجود من يرغب من الأشخاص المصرح لهم، مع مراعاة سعة الغرفة وعدد المقاعد المخصصة لهم، بما لا يؤثر على سير عملية الفرز، وعلى النحو التالي: - أ- البدء بفرز الأصوات لصندوق اقتراع الدائرة الانتخابية المحلية ومن ثم صندوق اقتراع الدائرة الانتخابية العامة. ب- قص الأقفال البلاستيكية الموجودة على جانبي صندوق الاقتراع. ج- فتح الصندوق من قبل رئيس اللجنة او من ينوب عنه وإفراغ محتوياته على الطاولة، وعرض الصندوق فارغاً على الحضور المتواجدين. د- إحصاء أوراق الاقتراع الموجودة على الطاولة، والتحقق من مطابقتها مع عدد المقترعين المؤشر عليهم في جدول الناخبين الورقي. ه- تدوين الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة محلية والأصوات التي حصل عليها كل مترشح من مترشحي القوائم المحلية على لوحة ظاهرة أمام الحضور. و- يقرأ رئيس اللجنة أو من يكلفه ورقة الاقتراع بصوت واضح، ويعرضها باستخدام الكاميرا للحضور، ويُسجل الصوت للقائمة المحلية المؤشر عليها في ورقة الاقتراع وللمرشح أو المترشحين المؤشر إزاء اسمه أو أسمائهم في القائمة نفسها على لوحة الفرز الخاصة بتلك الدائرة. ز- إذا وجدت ورقة اقتراع في صندوق اقتراع غير مخصص لها، تقوم اللجنة بما يلي: 1- وضع ورقة الاقتراع في مكان واضح ومرئي على الطاولة، ليتم عدها مع أوراق الاقتراع الخاصة بالصندوق المخصص لها. 2- في حال وجدت ورقة اقتراع في صندوق اقتراع غير مخصص لها بعد الانتهاء من عد أوراق الاقتراع، يتم قراءتها والبت فيها وتعديل بيانات الفرز على لوحة الفرز. ح- إذا تعذّ ر استخدام الكاميرا لأي سبب من الأسباب، فتقرأ ورقة الاقتراع بصوت عال وواضح، وتعرض أمام الحضور للاطلاع عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة