المادة 14 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024
يسري على فرز أوراق الاقتراع للدائرة الانتخابية العامة كل ما يسري على فرز أوراق الاقتراع للدائرة الانتخابية المحلية الواردة في المادة (13) من هذه التعليمات على أن يُسجل الصوت للقائمة الحزبية المؤشر عليها في ورقة اقتراع الدائرة الانتخابية العامة على لوحة الفرز الخاصة بتلك الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026