المادة 14 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

يسري على فرز أوراق الاقتراع للدائرة الانتخابية العامة كل ما يسري على فرز أوراق الاقتراع للدائرة الانتخابية المحلية الواردة في المادة (13) من هذه التعليمات على أن يُسجل الصوت للقائمة الحزبية المؤشر عليها في ورقة اقتراع الدائرة الانتخابية العامة على لوحة الفرز الخاصة بتلك الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة