المادة 16 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024
تعتبر ورقة الاقتراع للدائرتين الانتخابيتين العامة والمحلية باطلة في أي من الحالات التالية: -
أ- إذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس اللجنة.
ب - إذا تضمنت ورقة الاقتراع عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم المقترع.
ج - إذا لم يكن بالإمكان تحديد القائمة أو المترشحين الذين تم التأشير عليهم.
د - إذا تم التأشير في ورقة الاقتراع على أكثر من قائمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026