المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

أ- تلتزم اللجنة يوم الاقتراع بما يلي:- 1- الحضور إلى المركز عند الساعة السادسة صباحاً. 2- التأكد من جاهزية الغرفة وتوفر جميع لوازم الاقتراع والفرز وترتيبها وفق الأصول. 3- التأكد من وجود صندوق اقتراع لكل من الدائرتين الانتخابيتين العامة والمحلية ومطابقة لون غطاء الصندوق لكل منهما مع اللون المخصص للدائرة الانتخابية. 4- تزويد المعازل بأسماء القوائم الحزبية في الدائرة الانتخابية العامة. 5- تزويد المعازل بأسماء القوائم المحلية والمترشحين ضمن هذه القوائم في الدائرة الانتخابية المحلية. 6- التأكد من أن نظام المعلومات الانتخابي الإلكتروني يعمل بالجاهزية الفنية اللازمة. ب- يدعو رئيس اللجنة الأشخاص الحاضرين المصرح لهم بالدخول إلى الغرفة، وبما يتلاءم وسعة الغرفة، ويُ طلعهم على خلو صندوقي الاقتراع، وإغلاف كل منهما باستخدام قفل برقم متسلسل. ج- قبل بدء الاقتراع، يُنظم رئيس اللجنة محضراً وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية بخلو الصندوقين من أي أوراق وبدء الاقتراع على نسختين، وموقعاً من اللجنة وممن يرغب من مندوبي القوائم والمراقبين الحاضرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك