المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-: المركز:مركز الاقتراع والفرز. الغرفة:غرفة الاقتراع والفرز. اللجنة:لجنة الاقتراع والفرز. رئيس اللجنة:رئيس لجنة الاقتراع والفرز. الورقة أو الكُتيب الذي اعتمده المجلس للاقتراع ورقة الاقتراع: للدائرة الانتخابية العامة والدائرة الانتخابية المحلية. ب- لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك