المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-:
المركز:مركز الاقتراع والفرز.
الغرفة:غرفة الاقتراع والفرز.
اللجنة:لجنة الاقتراع والفرز.
رئيس اللجنة:رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
الورقة أو الكُتيب الذي اعتمده المجلس للاقتراع
ورقة الاقتراع:
للدائرة الانتخابية العامة والدائرة الانتخابية المحلية.
ب- لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026