المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

عند دخول الناخب غرفة الاقتراع، تقوم اللجنة بالإجراءات التالية: - أ- التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية، وإذا كان الناخب أنثى مُنقبة فيتم التحقق من شخصيتها من قبل أنثى من اللجنة وإذا تعذر ذلك فيتم الاستعانة بالشرطة النسائية الموجودة في المركز، ولا يحق لها الاقتراع دون التحقق من شخصيتها. ب- التحقق من عدم وجود الحبر الانتخابي على إصبع سبابة اليد اليسرى للناخب ومن عدم وجود مادة عازلة عليه. ج - التحقق من أن اسم الناخب مسجل في جدول الناخبين الورقي والإلكتروني. د - التأشير على اسم الناخب في جدول الناخبين الورقي والإلكتروني، ويقوم الناخب بالتوقيع في الخانة المخصصة لذلك في جدول الناخبين الورقي. ه- يقوم رئيس اللجنة بختم وتوقيع ورقتي الاقتراع للدائرتين الانتخابيتين العامة والمحلية أمام الناخب مباشرة وتسليمهما له. و- بعد استلام ورقة الاقتراع للدائرة الانتخابية العامة، يقوم المقترع بالتأشير في المكان المخصص لاسم أو رقم أو رمز قائمة واحدة من القوائم الحزبية المترشحة في الدائرة الانتخابية العامة. ز - بعد استلام ورقة الاقتراع للدائرة الانتخابية المحلية، يقوم المقترع بما يلي :- 1- التأشير في المكان المخصَّص لاسم أو رقم أو رمز قائمة واحدة من القوائم المترشحة في الدائرة الانتخابية المحلية. 2- التأشير في المكان المخصَّص لاسم أو أكثر من أسماء المترشحين ضمن القائمة المحلية التي قام بالتأشير عليها فقط. ح- يقوم المقترع بوضع ورقتي الاقتراع في الصندوق المخصص لكل منهما على مرأى من اللجنة والحاضرين. ط - يقوم العضو الثاني بتحبير سبابة يد المقترع اليسرى بالحبر الانتخابي بما يؤكد أن الناخب قد مارس حقه في الاقتراع. ي- إذا تعرضت ورقة الاقتراع للتلف قبل إدخالها الصندوق، يقوم رئيس اللجنة باستبدال الورقة التالفة بأخرى، ويحتفظ رئيس اللجنة بالورقة التالفة ويضع علامة (على خلف ورقة الاقتراع بشكل كامل ويعرضها أمام الحاضرين ثم (x .يضعها في مغلف خاص بالأوراق التالفة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة