المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

أ- تُ عطى الأولوية في الاقتراع للناخبين ذوي الإعاقة وكبار السن والحوامل. ب- يُ مارس الأشخاص ذوو الإعاقة حقهم في الاقتراع بأنفسهم، إذا كانوا قادرين على ذلك وفقا للخطوات والإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات. ج- للأشخاص ذوي الإعاقة وغير القادرين على الاقتراع بأنفسهم الاستعانة بمرافق أردني الجنسية يحمل بطاقة شخصية لممارسة حقهم في الاقتراع وفقاً لأحكام المادة (5) من هذه التعليمات وبحسب إرادة الناخب، مع مراعاة الإجراءات التالية: - 1- تتحقق اللجنة من شخصية المرافق بالاطلاع على بطاقته الشخصية ومن عدم وجود الحبر الانتخابي على سبابة يده اليمنى، ويُسجل اسمه في الخانة المخصصة للمرافقين في جدول الناخبين. 2- تسلم ورقتا الاقتراع للناخب نفسه أو لمرافقه إذا كان الناخب عاجزاً عن استلامهما. 3- يوضح للناخب والمرافق طريقة التأشير على ورقتي الاقتراع. 4- يتم تحبير أصبع سبابة يد الناخب اليسرى بالحبر الانتخابي وسبابة يد المرافق اليمنى بعد وضع ورقتي الاقتراع في الصندوق المخصص لكل منهما. د- إذا لم يوجد مرافق مع الشخص ذي الإعاقة أو مع من هم غير قادرين على الاقتراع بأنفسهم أو استعان بمرافق لا تنطبق عليه الشروط الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة، فعلى رئيس اللجنة مساعدته في المعزل وبشكل سري في عملية الاقتراع وبحسب إرادة الناخب، ويسجل اسم رئيس اللجنة في الخانة المخصصة للمرافقين في جدول الناخبين بأنه قام بمساعدة الناخب، ولا يتم تحبير إصبع رئيس اللجنة في الحبر الانتخابي. ه- لا يحق للمرافق أن يساعد أكثر من ناخب واحد من ذوي الإعاقة وغير القادرين على الاقتراع بأنفسهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة