المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024

يُ مارس الناخب الذي يدعي الأمية أو عدم القدرة على الكتابة حقه بالانتخاب وفقاً للإجراءات الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة