المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024
يُ مارس الناخب الذي يدعي الأمية أو عدم القدرة على الكتابة حقه بالانتخاب وفقاً للإجراءات الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026