المادة 23 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024
يتولى ضابط الارتباط الإداري والفني وبإشراف مدير المركز، استلام جميع مواد العملية الانتخابية من لجان الاقتراع والفرز، والمحافظة عليها، وتحت طائلة المسؤولية وتسليمها وفقاً لما تقرره الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026