المادة 18 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز رقم 0 لسنة 2024
إذا تبين بعد فرز الأصوات أن عدد أوراق الاقتراع المختومة والموقعة من رئيس اللجنة تزيد أو تقل عن (3%) من عدد المقترعين المؤشر عليهم في جدول الناخبين، تقوم اللجنة بإعادة عد أوراق الاقتراع ومطابقتها مع عدد المقترعين المؤشر عليهم في جدول الناخبين، وفي حال استمر ذلك فعلى رئيس اللجنة إشعار رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية فوراً بذلك، والذي بدوره يقوم بإشعار رئيس المجلس، وتستمر اللجنة في إجراءاتها حسب الأصول وفقاً لما يقرره المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026