الأنظمة

نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام هيئة تنشيط السياحة لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
  3. المادة 3أ- تؤسس في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنشيط السياحة ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال الاداري والمالي ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لت…
  4. المادة 4تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المتعلقة بتنشيط السياحة وتسويقها وترويجها المهام التالية :- أ- تسويق الحركة السياحية والترويج لها داخل المملكة وخارجها بما في ذلك السيا…
  5. المادة 5أ - تتألف الهيئة العامة في الهيئة من أعضاء عاملين وأعضاء مؤازرين على النحو التالي:- 1- الأعضاء العاملون:- أ - وزارة السياحة والآثار ويمثلها الوزير أو من يسميه لهذه الغاية…
  6. المادة 6يقدم طلب الانتساب الى الهيئة من الاعضاء المؤازرين وفقا للانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المقررة على ان يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين…
  7. المادة 7أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعين سنويين عاديين على الاقل يكون الاول في شهر آذار والثاني في شهر تشرين الاول من كل سنة في التاريخ الذي يحدده المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه ف…
  8. المادة 8أ- يشترط لحضور اجتماعات الهيئة العامة للاعضاء العاملين ان يكونوا :- 1-مسددين للرسوم والاشتراكات المترتبة عليهم عن السنة التي سيعقد خلالها الاجتماع وفقاً لاحكام هذا النظام…
  9. المادة 9أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه في أي من الحالتين التاليتين :- 1-بناء على طلب خطي مقدم من (25%) من الاعضاء العاملين المسددين…
  10. المادة 10أ- تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي الذي يعقد في شهر آذار المهام والصلاحيات التالية :- 1-مناقشة التقرير السنوي لاعمال الهيئة والميزانية العامة والبيانات الما…
  11. المادة 11أ- يشكل مجلس ادارة الهيئة من الوزير رئيسا وعضوية كل من:- 1- رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة او من يفوضه خطيا بذلك. 2- رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتر…
  12. المادة 12يرسل المجلس الى الوزارة نسخة من محاضر اجتماعات الهيئة العامة .
  13. المادة 13أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائب…
  14. المادة 147-اقتراح الحوافز التشجيعية التي تمنح لاعضاء الهيئة العامة والتسهيلات اللازمة للمشاركة في المناسبات السياحية الدولية . 8-أي مهام او صلاحيات تناط به من المجلس .
  15. المادة 16يفقد عضو المجلس عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية :- أ-اذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس . ب-اذا فقد أي شرط من شروط العضوية . ج-ا…
  16. المادة 17أ - يفقد الأعضاء المؤازرون عضويتهم من الهيئة العامة في أي من الحالات التالية:- 1- انتهاء الشخصية الاعتبارية التي يمثلها او إشهار إفلاسها. 2- فصله بقرار معلل من المجلس. 3-…
  17. المادة 18إذا شغر مركز أي عضو من الأعضاء المعينين في المجلس تقوم الهيئة بإعلام الجهة التابع لها لتسمية عضو آخر.
  18. المادة 19أ - يشكل في الهيئة مجلس يسمى (مجلس أمناء السياحة الصحية والتعافي) يضم في عضويته كل من :- 1. وزير الصحة . 2. وزير الداخلية . 3. وزير السياحة والآثار . 4. وزير النقل . 5. و…
  19. المادة 20أ- يتولى مجلس الأمناء وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل ما يلزم لتطوير وترويج وتسويق السياحة الصحية والتعافي وذلك من خلال ما يلي :- 1. وضع السياسة العامة للسياح…
  20. المادة 21أ- ينشأ في الهيئة حساب مستقل عن حسابات الهيئة يسمى (حساب المخاطر السياحية) ويكون له محاسب قانوني . ب- يهدف الحساب الى ما يلي:- 1- التحوط تجاه المخاطر التي يتعرض لها القطا…
  21. المادة 22تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.
  22. المادة 23أ - تتألف موارد الهيئة المالية مما يلي :- 1. مساهمة الحكومة التي تخصصها للهيئة في الموازنة العامة للدولة . 2. مساهمة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بمبلغ ثلاثمائة ال…
  23. المادة 24يحرم عضو الهيئة من الاستفادة من حقوق العضوية وميزاتها ما لم يكن قد سدد الرسوم والاشتراكات والمساهمات والالتزامات المترتبة عليه للهيئة بموجب احكام هذا النظام .
  24. المادة 25تؤول الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للهيئة القائمة حاليا الى الهيئة المؤسسة بموجب هذا النظام كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها ويتولى الوزير دعوة الهيئة العامة …
  25. المادة 26اذا حلت الهيئة لأي سبب تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى خزينة المملكة الاردنية الهاشمية.
  26. المادة 27يلغى نظام هيئة تنشيط السياحة رقم (62) لسنة 1997 والتعديلات التي طرأت عليه .