المادة 23 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007
أ - تتألف موارد الهيئة المالية مما يلي :-
1. مساهمة الحكومة التي تخصصها للهيئة في الموازنة العامة للدولة .
2. مساهمة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بمبلغ ثلاثمائة الف دينار سنوياً .
3. مساهمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بمبلغ مئتين وخمسين ألف دينار سنوياً .
4. مساهمة شركة الخطوط الملكية الاردنية بمبلغ مائة الف دينار سنويا .
5. مساهمة شركات الطيران الأردنية المرخصة كناقل جوي للركاب والتي تعمل في مجال السياحة الوافدة بمبلغ خمسة وعشرين ألف دينار سنوياً لكل شركة .
6. مساهمة شركات النقل السياحي المتخصص المرخصة بمبلغ خمسة وعشرين ألف دينار سنوياً لكل شركة .
7. مساهمة جمعية المطاعم السياحية الأردنية بمبلغ خمسة آلاف دينار سنوياً .
8. مساهمة كل مكتب سياحة وسفر عمل في مجال استقطاب السياحة الوافدة وذلك عن كل ليلة سياحية في السنة التي تسبق سنة الترخيص وعلى النحو التالي :-
أ- اقل من الف ليلة سياحية (500) دينار .
ب- الف ليلة سياحية فأكثر (1000) دينار .
9. رسم اشتراك سنوي للأعضاء العاملين بقيمة الف دينار و للمؤازرين بقيمة خمسمائة دينار سنوياً لكل عضو باستثناء شركات ومكاتب السياحة والسفر والتي حققت اقل من الف ليلة سياحية في السنة التي تسبق سنة الترخيص .
10. رسم انتساب لمرة واحدة يدفعه العضو العامل والعضو المؤازر الموافق عليه من المجلس بقيمة خمسمائة دينار .
11. مساهمة المستشفيات الخاصة وفق ما يقرره مجلس أمناء السياحة الصحية والتعافي .
12. مساهمة كل منشأة فندقية ومنشأة الإيواء السياحي المصنفة من فئة ثلاث نجوم وأكثر بنسبة نصف بالمائة من اجمالي الإيرادات المتأتية لها وحسب الإقرارات الضريبية المقدمة وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات يتم توريدها كل شهرين حسب الترتيبات التي تعدها الهيئة لهذه الغاية .
13. المساهمات العينية كبطاقات السفر وليالي الإقامة وغيرها والتي يقدمها الأعضاء او غير الأعضاء على ان لا تحتسب من ضمن المساهمات النقدية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
14. الهبات والتبرعات التي ترد الى الهيئة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة عليها اذا كانت من مصدر غصيفرح ة أرد12ن من ي .14
ب - للمجلس بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحصيل أي من المساهمات الواردة في هذه المادة لصالح الهيئة حسب الترتيبات التي تعدها الهيئة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لهذه الغاية .
ج - يتم دفع رسوم المساهمة السنوية المنصوص عليها في البنود من (2) الى (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال فترة لا تتجاوز شهر شباط من كل سنة ويعتبر جزء السنة سنة كاملة وتفرض غرامة تأخير بنسبة (9%) سنويا على أصل المبلغ المستحق .
د - يتم دفع رسوم المساهمة السنوية المنصوص عليها في البند (12) الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة كل شهرين وحسب الإقرارات الضريبية الخاصة وفي حال تأخر تسديد هذه المساهمات لمدة شهر تفرض غرامة تأخير بنسبة (1%) شهريا على أصل المبلغ المستحق .
ه- يتم تحصيل المساهمات والاشتراكات المفروضة على أعضاء الهيئة العامة من القطاع الخاص بموجب قانون تحصيل الأموال العامة، وتستثنى من ذلك الأموال الخاصة بالاتفاقيات التي تبرمها الهيئة مع الغير من شركات أو اشخاص أو مؤسسات فردية أو أي شخصية اعتبارية حكومية أو خاصة أردنية كانت أو أجنبية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026