المادة 4 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المتعلقة بتنشيط السياحة وتسويقها وترويجها المهام التالية :- أ- تسويق الحركة السياحية والترويج لها داخل المملكة وخارجها بما في ذلك السياحة التاريخية والاستجمام والسياحة الصحية والتعافي و الدينية وسياحة المغامرة والمؤتمرات والسياحة التعليمية وأي نشاطات سياحية يرى المجلس انها تدخل ضمن مفهوم تسويق السياحة بالتعاون مع الوزارة والفعاليات السياحية المختلفة. ب- إعداد وإصدار ونشر وتوزيع النشرات والأفلام والكتيبات والملصقات السياحية والمجلات والنشرات الدورية المهنية وانتاج سائر وسائل الترويج بما فيها المحتوى الرقمي و الإلكتروني السياحي وذلك بموافقة الجهات الرسمية المختصة اذا اقتضت الحاجة لذلك. ج-اعداد الدراسات والبحوث التسويقية والاحصائية السياحية . د-المساهمة مع الوزارة والمؤسسات الرسمية العامة والقطاع السياحي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ حملات التسويق والترويج المعتمدة وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ه-التعاون مع الوزارة لوضع الاستراتيجية الوطنية للسياحة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . و-وضع خطة استراتيجية طويلة الامد للهيئة وخطط العمل المنبثقة عنها . ز-تقديم الاقتراحات للوزارة حول المشاريع والاعمال الخاصة بتنمية المنتج السياحي وابداء أي اقتراحات متعلقة بتحسين المواقع السياحية في المملكة وتطويرها . ح- بناء قاعدة بيانات ومؤشرات متعلقة بالقطاع السياحي يمكن الاعتماد عليها في عمل البحوث والدراسات التي تقوم بها الهيئة وذلك بالتنسيق مع الوزارة . ط-المشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الوطنية والاقليمية والدولية بما يخدم تسويق السياحة والترويج لها وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ي-توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنشيط قطاع السياحة على المستوى العربي والدولي . ك-أي مهام او مساهمات اخرى تتعلق بالترويج لقطاع السياحة وتسويقه في خارج المملكة يقررها المجلس بأكثرية ثلثي اعضائه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة