المادة 5 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

أ - تتألف الهيئة العامة في الهيئة من أعضاء عاملين وأعضاء مؤازرين على النحو التالي:- 1- الأعضاء العاملون:- أ - وزارة السياحة والآثار ويمثلها الوزير أو من يسميه لهذه الغاية. ب - سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويمثلها رئيسها أو من يسميه لهذه الغاية. ج - سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ويمثلها رئيسها أو من يسميه لهذه الغاية. د - هيئة موقع المغطس ويمثلها مديرها العام او من يسميه لهذه الغاية. ه- شركة الملكية الأردنية وشركات الطيران الأردنية العاملة في مجال السياحة الوافدة باستثناء شركات الطيران المرخصة للقيام بأعمال الطيران الخاص. و- شركات النقل السياحي المتخصص. ز- المنشآت الفندقية ومنشآت الإيواء السياحي المصنفة من فئة ثلاث نجوم فما فوق. ح- شركات ومكاتب السياحة العاملة في مجال استقطاب السياحة الوافدة. ط- جمعيات السياحة الأردنية والتي تعنى بالشأن السياحي ولها تأثير على صناعة السياحة وتطويرها وترويجها والمنشأة بموجب قانون السياحة. ي- المستشفيات الخاصة العاملة في المملكة. 2- الأعضاء المؤازرون : كل شخص طبيعي او معنوي يقرر المجلس قبوله عضوا مؤازرا في الهيئة. ب - تكون عضوية الأعضاء العاملين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة إلزامية. ج - تشمل عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات من (ه) ولغاية (ي) من البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة المنشآت العاملة والمرخصة في مناطق المملكة كافة بما فيها المناطق التنموية والمناطق الحرة والمناطق الخاصة ويمثلها في عضوية المجلس رئيس مجلس إدارتها او المدير العام المفوض بالتوقيع عنها. د-1- لا يكون للأعضاء المؤازرين الحق في التصويت على قرارات الهيئة العامة. 2- للأعضاء المؤازرين الحق في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة