المادة 26 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007
اذا حلت الهيئة لأي سبب تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى خزينة المملكة الاردنية الهاشمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة