المادة 1 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

يسمى هذا النظام ( نظام هيئة تنشيط السياحة لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة