المادة 19 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

أ - يشكل في الهيئة مجلس يسمى (مجلس أمناء السياحة الصحية والتعافي) يضم في عضويته كل من :- 1. وزير الصحة . 2. وزير الداخلية . 3. وزير السياحة والآثار . 4. وزير النقل . 5. وزير الخارجية وشؤون المغتربين . 6. وزير المالية او من يفوضه . 7. مدير عام الخدمات الطبية الملكية . 8. مدير عام الهيئة . 9. مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان . 10. رئيس جمعية المستشفيات الخاصة . 11. رئيس جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية . 12. نقباء النقابات الصحية ذات العلاقة . 13. رئيس جمعية الفنادق الأردنية . 14. رئيس جمعية المطاعم السياحية الأردنية . 15. عضوين اثنين من القطاع الخاص يسميهما رئيس مجلس الأمناء . ب- يسمي رئيس الوزراء أحد أعضاء مجلس الأمناء رئيسا له . ج- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين . د- لمجلس الأمناء دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت . ه- يسمي رئيس مجلس الأمناء من بين موظفي الهيئة أمين سر لمجلس الأمناء يتولى إعداد جدول أعماله وحفظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ توصياته .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة