المادة 20 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

أ- يتولى مجلس الأمناء وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل ما يلزم لتطوير وترويج وتسويق السياحة الصحية والتعافي وذلك من خلال ما يلي :- 1. وضع السياسة العامة للسياحة الصحية والتعافي في المملكة والإشراف على تنفيذها . 2. وضع الخطط التنفيذية اللازمة لتنفيذ السياسات العامة للسياحة الصحية والتعافي وإقرارها . 3. اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي ورفعها لمجلس الوزراء . 4. اقتراح الإجراءات التي تسهل عمل الجهات ذات العلاقة بالسياحة الصحية والتعافي . 5. اعتماد الأسواق المستهدفة وعقد الاتفاقيات المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي مع الدول والمنظمات والهيئات السياحية الدولية . 6. اقتراح الأسس والحوافز اللازمة للتسويق والترويج للسياحة الصحية والتعافي بالتنسيق مع الهيئة . 7. رفع تقارير لمجلس الوزراء بمدى التزام الجهات العاملة في قطاع السياحة الصحية والتعافي بالتشريعات والخطط التنفيذية . 8. اتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بإدارة جمع البيانات المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي وتحليلها ودراستها . 9. إصدار التعليمات اللازمة المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي بما في ذلك إصدار تعليمات تحديد أدوار عمل الجهات ذات العلاقة بالسياحة الصحية والتعافي ومهامها وآلياتها . 10. أي مهام أخرى ذات علاقة يكلفه رئيس مجلس الأمناء أو مجلس الوزراء بها . ب- تقوم الجهات ذات العلاقة كافة بالمهام المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي وضمن اختصاصها وفقا للتشريعات الناظمة لعملها . ج- تنشأ في الهيئة وحدة تنظيمية ممثلة من مندوبين عن الجهات ذات العلاقة تتولى تنفيذ المهام والصلاحيات التي يحددها مجلس الأمناء بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة