المادة 20 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007
أ- يتولى مجلس الأمناء وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل ما يلزم لتطوير وترويج وتسويق السياحة الصحية والتعافي وذلك من خلال ما يلي :-
1. وضع السياسة العامة للسياحة الصحية والتعافي في المملكة والإشراف على تنفيذها .
2. وضع الخطط التنفيذية اللازمة لتنفيذ السياسات العامة للسياحة الصحية والتعافي وإقرارها .
3. اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي ورفعها لمجلس الوزراء .
4. اقتراح الإجراءات التي تسهل عمل الجهات ذات العلاقة بالسياحة الصحية والتعافي .
5. اعتماد الأسواق المستهدفة وعقد الاتفاقيات المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي مع الدول والمنظمات والهيئات السياحية الدولية .
6. اقتراح الأسس والحوافز اللازمة للتسويق والترويج للسياحة الصحية والتعافي بالتنسيق مع الهيئة .
7. رفع تقارير لمجلس الوزراء بمدى التزام الجهات العاملة في قطاع السياحة الصحية والتعافي بالتشريعات والخطط التنفيذية .
8. اتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بإدارة جمع البيانات المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي وتحليلها ودراستها .
9. إصدار التعليمات اللازمة المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي بما في ذلك إصدار تعليمات تحديد أدوار عمل الجهات ذات العلاقة بالسياحة الصحية والتعافي ومهامها وآلياتها .
10. أي مهام أخرى ذات علاقة يكلفه رئيس مجلس الأمناء أو مجلس الوزراء بها .
ب- تقوم الجهات ذات العلاقة كافة بالمهام المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي وضمن اختصاصها وفقا للتشريعات الناظمة لعملها .
ج- تنشأ في الهيئة وحدة تنظيمية ممثلة من مندوبين عن الجهات ذات العلاقة تتولى تنفيذ المهام والصلاحيات التي يحددها مجلس الأمناء بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026