المادة 21 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007
أ- ينشأ في الهيئة حساب مستقل عن حسابات الهيئة يسمى (حساب المخاطر السياحية) ويكون له محاسب قانوني .
ب- يهدف الحساب الى ما يلي:-
1- التحوط تجاه المخاطر التي يتعرض لها القطاع السياحي.
2- تقديم التسهيلات المالية للقطاع السياحي لإدارة الأزمات التي قد يتعرض لها.
3- مساعدة القطاع السياحي في الحفاظ على ديمومة عمل المهن السياحية والموارد البشرية لضمان استمرارية التشغيل.
ج- 1- تشكل لجنة من خمسة أعضاء لإدارة الحساب، ثلاثة منهم من أعضاء المجلس واثنان منهم من خارج الهيئة.
2- يسمي الوزير رئيس واعضاء لجنة ادارة الحساب.
د- تجتمع لجنة إدارة الحساب بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها.
ه- تتولى لجنة ادارة الحساب دراسة الطلبات المقدمة من القطاع السياحي واتخاذ القرار المناسب بشأنها على ان تحدد شروط واجراءات الحصول على المساعدات والتسهيلات وضمانات تسديدها وكافة الأمور المتعلقة بالحساب بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
و- يمول الحساب مما تخصصه له الهيئة من مواردها المالية المنصوص عليها في هذا النظام والتبرعات والهبات والمنح التي ترد للهيئة لمصلحة الحساب بقرار من المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
ز- يتم تحصيل أموال الحساب بموجب قانون تحصيل الأموال العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026