المادة 17 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

أ - يفقد الأعضاء المؤازرون عضويتهم من الهيئة العامة في أي من الحالات التالية:- 1- انتهاء الشخصية الاعتبارية التي يمثلها او إشهار إفلاسها. 2- فصله بقرار معلل من المجلس. 3-استغلاله مركزه او عضويته في الهيئة لتحقيق منفعة له بشكل مباشر أو غير مباشر. ب - للهيئة تجميد عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة العامة المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام، في حال عدم قيامه بدفع المستحقات المالية المترتبة عليه بموجب أحكام هذا النظام دون ان تسقط عنه هذه المستحقات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة