المادة 16 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

يفقد عضو المجلس عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية :- أ-اذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس . ب-اذا فقد أي شرط من شروط العضوية . ج-اذا الغي ترخيص المكتب او الشركة او الجهة التي يمثلها لاي سبب من الاسباب . د-اذا قبلت استقالته من العضوية من قبل المجلس. ه- اذا لم يقم بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للهيئة قبل انتهاء السنة المالية او خلال ستة اشهر من انتهاء استحقاق الالتزامات ايهما اسبق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة