المادة 8 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

أ- يشترط لحضور اجتماعات الهيئة العامة للاعضاء العاملين ان يكونوا :- 1-مسددين للرسوم والاشتراكات المترتبة عليهم عن السنة التي سيعقد خلالها الاجتماع وفقاً لاحكام هذا النظام . 2-مسددين لجميع المساهمات والالتزامات المترتبة عليهم للهيئة عن السنة السابقة لاجتماع الهيئة العامة . ب- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً بحضور اكثرية الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم . ج- اذا لم يتوافر النصاب القانوني بعد مضي نصف ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع يؤجل الاجتماع ساعة واحدة من الموعد الاصلي ويكون الاجتماع بعد مضي هذه الساعة قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتم الاشارة الى ذلك في الدعوة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (7) من هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة