المادة 9 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007
أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه في أي من الحالتين التاليتين :-
1-بناء على طلب خطي مقدم من (25%) من الاعضاء العاملين المسددين للرسوم السنوية والمساهمات والالتزامات المترتبة عليهم للهيئة وفقاً لاحكام المادة (8) من هذا النظام على ان يتضمن هذا الطلب الموضوعات والامور التي ستعرض في هذا الاجتماع بصورة محددة .
2-بقرار من المجلس اذا رأى ضرورة لذلك .
ب- على المجلس دعوة الهيئة العامة للاجتماع وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار المجلس او من تاريخ تسلم المجلس هذا الطلب .
ج-تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى احكام هذا النظام مع مراعاة ما يلي :-
1-لا يجوز للهيئة العامة في اجتماعها غير العادي مناقشة امور لم تكن مدرجة على جدول اعمال الاجتماع .
2-يعتبر الاجتماع ملغى مهما كانت اسباب الدعوة اليه اذا لم يتوافر النصاب القانوني .
3-تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026