المادة 11 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

أ- يشكل مجلس ادارة الهيئة من الوزير رئيسا وعضوية كل من:- 1- رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة او من يفوضه خطيا بذلك. 2- رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي أو من يفوضه خطيا بذلك. 3-مدير عام هيئة موقع المغطس او من يفوضه خطيا بذلك. 4- ممثل عن جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية يسميه مجلس إدارة الجمعية. 5- الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملكية الأردنية او من يفوضه خطيا بذلك. 6- ممثل عن شركات الطيران الأردنية المرخصة كناقل جوي للركاب والتي تعمل في مجال السياحة الوافدة يسميه الرئيس بالتناوب كل سنتين. 7- ممثل عن شركات النقل السياحي المتخصص يسميه الرئيس بالتناوب كل سنتين. 8- ممثلين اثنين عن جمعية الفنادق الأردنية يسميهما مجلس إدارة الجمعية. 9- ممثل عن المستشفيات الخاصة يسميه رئيس جمعية المستشفيات الخاصة. 10- ممثل عن جمعية المطاعم السياحية الأردنية يسميه مجلس إدارة الجمعية. 11- خبيرين اثنين من القطاع السياحي لمدة سنة يسميهما الرئيس. ب- لرئيس المجلس دعوة رؤساء الجمعيات السياحية غير الممثلة في مجلس ادارة الهيئة والمنشأة بموجب قانون السياحة النافذ المفعول لحضور أي من جلسات مجلس الادارة دون ان يكون لهم حق التصويت . ج- ينتخب المجلس من بين اعضائه سنوياً نائبا للرئيس من ممثلي القطاع الخاص بالاقتراع السري . د- يشترط في عضو المجلس ما يلي :- 1-ان يكون اردني الجنسية . 2-ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة . ه- بالاضافة الى ما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة ، يشترط في العضو المنصوص عليه في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، ان يكون مسميا من شركات ومكاتب السياحة العاملة في مجال استقطاب السياحة الوافدة بما لا يقل عن (15000) خمسة عشر الف ليلة فندقية في السنة وفقاً لسجلات الوزارة للسنة التي تسبق تسميته .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة