الأنظمة
نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009
44 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:هيئة الطاقة الذرية 0 المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0 الرئيس:رئي…
- المادة 3أ- تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المبينة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة او كان يشغلها عند صدوره بمن في ذلك الموظف بعقد 0 ب- يحدد المجلس بناءً ع…
- المادة 4تقسم الوظائف في الهيئة الى الفئات التالية :- أ?-الفئة الاولى ( الوظائف القيادية ) :- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الاهداف العامة للهيئة وتقييمها وتقديم …
- المادة 4سلم الدرجات والرواتب
- المادة 5أ- يكون سلم الفئات والرواتب المحددة لها في الهيئة على النحو التالي :- الفئة الدرجة ادنى مربوط الراتب اعلى مربوط الراتب الزيادة السنوية الاولى الاولى 650 1000 35 الثانية 5…
- المادة 6اذا بلغ الراتب الاساسي للموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وتعذر ترفيعه لاي سبب من الاسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة للدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات 0
- المادة 7أ- للرئيس اذا تطلبت مصلحة العمل في الهيئة تكليف اي موظف بساعات عمل اضافية تزيد عن ساعات العمل الرسمي المقررة او بالعمل في ايام العطل الرسمية والاعياد و المناسبات العامة ب…
- المادة 8لجنة شؤون الموظفين
- المادة 8أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد المفوضين وعضوية اربعة من موظفي الفئة الاولى في الهيئة يسميهم الرئيس ، وله تغيير اي منهم بتعيين بديل له 0 ب-ت…
- المادة 9أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة ولا يجوز ان يكون للتعيين اثر رجعي 0 ب- يشترط فيمن يعين في الهيئة ان يجتاز الامتحان او المسابقة الت…
- المادة 9تعيين الموظفين
- المادة 10أ- يتم تعيين موظفي الفئة الاولى وتعديل اوضاعهم وترفيعهم وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة 0 ب- يتم تعيين الموظفين من الفئات ال…
- المادة 11أ- يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة متضمناً تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتسري عليه احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعا…
- المادة 12للرئيس تعيين أشخاص بالمياومة ولمدة محددة وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل في الهيئة وتطبق عليهم احكام قانون العمل المعمول به 0
- المادة 13أ- يعين حاملو المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب أساسية وفقاً لما يلي :- 1-دون الثانوية العامة براتب السنة الاولى من الدرجة التاسعة 0 2-شهادة الدراسة…
- المادة 14تحدد اسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0
- المادة 15للمجلس ، وفي حالات خاصة ، بناء على تنسيب الرئيس تعيين أي شخص لملء وظيفة شاغرة برتبة مدير شريطة ان تكون لديه خبرة في مجال عمل الهيئة لا تقل مدتها عن عشر سنوات ، وتحدد سائر…
- المادة 16يتم تقييم اداء الموظفين وفق تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0
- المادة 17لا يجوز انتداب أي من موظفي الهيئة للعمل في أي جهة خارج الهيئة 0
- المادة 18أ- للرئيس بموافقة الموظف الذي امضى في خدمة الهيئة خمس سنوات فعلية متصلة على الاقل اعارته للعمل في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او في مؤسسة عامة او شركة تس…
- المادة 19اذا تغيب الموظف عن عمله بعذر مشروع فعليه ان يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال اربع وعشرين ساعة من بدء تغيبه وان يؤكد هذا الاخطار بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية 0
- المادة 20أ- يستحق الموظف من الفئتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدتها (30) ثلاثون يوما ويستحق موظف الفئة الثالثة اجازة سنوية مدتها عشرون يوماً 0 ب- لا يستحق الموظف أي راتب عن المد…
- المادة 21أ- يجوز منح الموظف اجازة دون راتب لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات خلال خدمته في الهيئة وفق التعليمات التي يضعها الرئيس لهذه الغاية في أي من الح…
- المادة 21الاجازة دون راتب
- المادة 22البعثات والدورات والمهام
- المادة 22تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بالتزام الموظف الموفد في بعثة او دورة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
- المادة 23أ- تحدد مدة البعثة وفقا للمتطلبات المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة ان لا تتجاوز اربع سنوات 0 ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية اللجنة تمديد مدة ال…
- المادة 24أ- يستحق الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة 0 ب- يستحق الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة ما يلي :- 1- راتبه ال…
- المادة 25للهيئة ان تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الاستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة 0
- المادة 26أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة أو خارجها بقرار من الرئيس 0 ب- لا يجوز للموظف ان يقبل أي دعوة رسمية توجه اليه داخل المملكة او خارجها من قبل الحكومات او الدوائر او …
- المادة 27أ- يقدم طلب الاستقالة خطياً للرئيس قبل شهرين من الموعد المثبت فيها لتاريخ ابتدائها ويتم قبولها او ورفضها خطياً 0 ب- على الموظف الذي قدم استقالته ان يستمر في اداء واجبات و…
- المادة 28لا يجوز للموظف الذي انتهت خدمته لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام ان يعمل في القطاع الذي تختص الهيئة بتنظيمه الا بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته فيها وللرئيس ف…
- المادة 29للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وفي حالات مبررة تمديد مدة الخدمة للموظف بعد بلوغه سن الستين لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات 0
- المادة 30تنظم شؤون الدوام وتحدد ساعات الدوام الرسمي بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن (40) ساعة اسبوعياً 0
- المادة 30احكام عامة
- المادة 31أ- تؤمن الهيئة الرعاية الطبية للرئيس وللمفوضين وللموظفين وافراد عائلاتهم داخل المملكة 0 ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف فيها بم…
- المادة 32تعقد الهيئة على نفقتها لصالح الرئيس والمفوضين وجميع موظفيها تأميناً جماعياً على الحياة وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل خمسة امثال الراتب السنوي لكل من نو…
- المادة 33تتحمل الهيئة نفقات الهواتف الخلوية ورسوم الاشتراك فيها واجور المكالمات الرسمية لبعض موظفيها وفق اسس يحددها المجلس لهذه الغاية 0
- المادة 34للرئيس صرف ملابس لموظفي الفئة الثالثة من وظائف الخدمات المساندة في الهيئة وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية 0
- المادة 35أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من المفوضين في الهيئة 0 ب?- يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خطياً ومحدداً في موضوعه و…
- المادة 36في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية ونظام الانتقال والسفر المعمول بهما ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء …
- المادة 37يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك توفيق اوضاع موظفي الهيئة وفقا لاحكامه وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل …
- المادة 38يلغى نظام موظفي هيئة الطاقة النووية رقم (37) لسنة 2002 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام …