المادة 17 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009

لا يجوز انتداب أي من موظفي الهيئة للعمل في أي جهة خارج الهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك