المادة 7 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009
أ- للرئيس اذا تطلبت مصلحة العمل في الهيئة تكليف اي موظف بساعات عمل اضافية تزيد عن ساعات العمل الرسمي المقررة او بالعمل في ايام العطل الرسمية والاعياد و المناسبات العامة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس على ان لا يزيد عدد المكلفين بالعمل الاضافي عن (15%) من اجمالي موظفي الهيئة وان لا يتجاوز بدل العمل الاضافي (30%) من الراتب 0
ب- للرئيس الاستعانة باي شخص من خارج الهيئة للقيام بمهام خاصة تساعد على تحسين الاداء في الهيئة وتحديثه ورفع مستواه مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس لكل حالة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026