المادة 6 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009
اذا بلغ الراتب الاساسي للموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وتعذر ترفيعه لاي سبب من الاسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة للدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026